• البخاري [٥١١٥] حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. اهـ رآه يفتي بهما فأنكر عليه. وقد تقدم في كتاب النكاح.
وقال مسلم [٥١٢١] حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها (١) اهـ
وقال مسلم [٥١٢٣] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها ألبتة. اهـ
وقال مسلم [٥١٢٧] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله. اهـ
وقال مسلم [٥١٣٢] وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. اهـ
وقال البخاري [٥٥٢٨] حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. اهـ
(١) - ابن أبي شيبة [٢٤٨٢٥] حدثنا شريك عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إنما كرهت إبقاء على الظهر، يعني لحوم الحمر. اهـ سند لا بأس به.