• الطبراني [١٣٤٢١] حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه قال: كتب إلي نافع أن ابن عمر قال: نهي عن لحوم الحمر الإنسية. اهـ سند حسن.
وقال مسلم [٥١٢٩] وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. اهـ قلت ابن عباس أرسله.
وقال عبد الرزاق [٨٧٢٧] عن معمر عن أيوب عمن حدثه أن ابن عباس سئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم خيبر لأنها كانت هي الحمولة ثم تلا (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. اهـ