للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن الجعد [١٦٢٩] أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سألت البحر وكان يسمى ابن عباس البحر عن لحوم الحمر فقرأ هذه الآية (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه). البخاري [٥٥٢٩] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) (١) اهـ قلت: كان ابن عباس لا يرى لحوم السباع من الحلال، فمنزعه من الآية أني لا أجد هذا في ما أوحي إلينا، وليس مراده ما ذكر في آية الأنعام قط. والله أعلم.

ورواه البيهقي [١٩٩٣٩] من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير). اهـ صحيح.


(١) - وقال عبد الرزاق [٨٧٢٢] عن ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني وأبي إسحاق الهجري قالا سمعنا ابن أبي أوفى يقول: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجة من القرية فنحرناها. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها. قال أبو إسحاق الشيباني: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. الطحاوي [٦٤٠٤] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن الشيباني قال: ذكرت لسعيد بن جبير حديث ابن أبي أوفى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بإكفاء القدور يوم خيبر. فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. اهـ صحيح. وقال ابن قدامة في المغني [٩/ ٤٠٧] قال أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها. اهـ يعني الحمر الأهلية.