• مسلم [٥٥٣٢] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. قال ورفع زهير إصبعيه. اهـ رواه البخاري عن أحمد بن يونس مختصرا. وقال مسلم وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. فرأيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. اهـ ورواه يزيد بن هارون وأبو معاوية عن عاصم مثله.
وقال ابن أبي شيبة [٢٥١٤٣] حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم أشار بإصبعه، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. اهـ رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وقال أبو داود [٤٠٤٤] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة. اهـ حماد هو ابن سلمة.
وقال ابن الجعد [٩٩٥] أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد فائتزوا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا، واقطعوا الرُّكُب وانزوا نزوا، وارموا الأغراض، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا وأشار بإصبعه السبابة والوسطى قال: فما علمنا أنه يعني الأعلام. اهـ رواه البخاري ومسلم عن شعبة مختصرا. وهذا أصح من رواية من روى الأربع. وقوله: "فما علمنا" هو من كلام أبي عثمان. وقوله الرُّكُب واحدها ركاب هي موضع القدم من السرج، تقدم في الصلاة، ويأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد.
وروى مسلم [٥٥٣٨] من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. اهـ تابعه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رفعه.
وقال ابن أبي شيبة [٢٥١٧١] حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر أنه قال: لا يصلح منه إلا هكذا إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. وقال ابن أبي شيبة [٢٥١٦٨] حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: شهدنا اليرموك قال: فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج والحرير، فأمر برمينا بالحجارة، قال: فقلنا: ما بلغه عنا؟ قال: فنزعناه وقلنا: كره زينا، فلما استقبلناه رحب بنا، وقال: إنكم جئتموني في زي أهل الشرك، إن الله لم يرض لمن قبلكم الديباج ولا الحرير. وقال النسائي [٥٣١٣] أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا مسعر عن وبرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة ح وأخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع. المحاملي [٢٢٨] حدثنا فضل الأعرج ثنا الأسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة قال قال عمر: لم يرخص في الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين. الطحاوي [٦٦٨٤] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر عن سويد بن غفلة قال: أتينا عمر وعلينا من ثياب أهل فارس أو قال: كسرى فقال: برح الله هذه الوجوه، فرجعنا فألقيناها، ولبسنا ثياب العرب، فرجعنا إليه فقال: أنتم خير من قوم أتوني، وعليهم ثياب قوم لو رضيها الله لهم لم يلبسهم إياها، لا يصلح أو لا يحل إلا أصبعين أو ثلاثا أو أربعا يعني: الحرير. وقال النسائي في الكبرى [٩٥٥٣] أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا داود عن عامر عن سويد بن غفلة أن عمر قال: لا تلبسوا الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا، قال يزيد: لا أدري كيف قال.
أخبرنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا الفضل يعني ابن موسى عن إسماعيل عن عامر عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: البسوا من الحرير هكذا وهكذا إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. اهـ
وقال ابن الجعد [٦٢٤] أخبرنا شعبة أنا عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يحدث عن سويد بن غفلة قال: كنا في غزاة بالشام فقضينا غزاتنا فقدمنا على عمر وهو بظهر المدينة يستقبلها أو يتلقانا فلما رآنا وعلينا الديباج الحرير جعل يرمينا فرجعنا فخلعناها ولبسنا برودا يمانية ثم أتيناه فلما رآنا قال: مرحبا بالمهاجرين إن الله عز وجل لم يرض الحرير والديباج لمن كان قبلكم فيرضاه لكم؟ ثم قال: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وأشار بالسبابة والوسطى ثم زاد إصبعا إصبعا إلى أربع. أنا شعبة فحدثت به الحكم فقال أخبرني خيثمة عن سويد بن غفلة عن عمر قال: لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا مثل حديث الشعبي. ورواه البيهقي في الشعب [٥٦٩٠] من طريق آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: أقبلنا من الشام وقد فتح الله لنا فتوحا وعمر بن الخطاب قاعد بظهر المدينة يتلقانا ولبسنا الحرير والديباج، وثياب العجم فلما رآنا جعل يرمينا فرجعنا، فلبسنا برودا يمانية فلما انتهينا إليه قال: مرحبا بالمهاجرين إن الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم فيرضاه لكم إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا يعني إصبعا وإصبعين وثلاثا وأربعا. اهـ هذا أصح من حديث قتادة. وهو موقوف صحيح (١).
وقد روى عبد الرزاق [١٩٩٥٠] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رخص في موضع إصبع وإصبعين وثلاث وأربع من أعلام الحرير. اهـ موقوف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٥١٧٢] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن حبيب عن زر قال: قال عمر: لا تلبسوا من الحرير إلا إصبعين أو ثلاثة. اهـ ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [٢٥١٨٦] حدثنا محمد بن بشر وأبو داود الحفري عن مسعر عن وبرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير. اهـ سند صحيح، فيه بيان لما قبله.
(١) - حكى البيهقي في الشعب [٨/ ١٩٨] عن الحليمي قال: .. هذا والله أعلم توقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر أصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع وذلك هو المراد بما روي عنه أنه قال: أو مثل الكف فيهما أربع أصابع والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع يجاوز قدر الكف وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم. اهـ