• ابن أبي شيبة [١١٨١] حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر. عبد الرزاق [١١٢٠] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تدخلن الحمام إلا بمئزر ولا يغتسل اثنان من حوض. عبد الرزاق [١١٢١] عن ابن جريج قال بلغه عن عمر مثله ولا يذكر فيه اسم الله حتى يخرج منه. ابن أبي شيبة [١١٨٦] حدثنا حفص بن غياث عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل رجل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم. اهـ مراسيل لا بأس بها.
وقال ابن المنذر [٦٣١] حدثنا أبو أحمد أنا جعفر بن عون أنا إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن قبيصة قال: نهى عمر أن ندخل الحمام إلا وعلينا الأزر. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن المنذر [٦٣٤] حدثنا علان ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب أخبرني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال عمر: لا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر ولا لمؤمنة إلا من سقم. اهـ ورواه ابن أبي الدنيا في العيال [٤٠٦] حدثنا محمد بن حسان السمتي حدثنا الفضيل بن عياض عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال عمر بن الخطاب: لا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر ولا يحل للمرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني على مفرشها قالت حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مفرشي هذا قال: إن المرأة إذا وضعت خمارها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وجل فلم يتناها دون العرش. اهـ ورواه أبو نعيم في الصحابة [٦٧٥٤] حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا إسماعيل بن عبد الله ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن عمر بن الخطاب قال: أدبوا الخيل وانتضلوا وانتعلوا وتسوكوا وإياي وأخلاق الأعاجم وأن تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر، ولا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر ولا لمؤمنة إلا من سقم فإن عائشة حدثتني قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراشي يقول: أيما مؤمنة وضعت خمارها في غير بيتها هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها عز وجل. اهـ ضعيف غريب يحيى بن أيوب وابن زحر يضعفان.