للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الترمذي [١٨٨٢] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع. اهـ هذا مرسل حسن، وقد روي مسندا، والمحفوظ مرسل.

وقال أبو داود [٤١٣٣] حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرَجّع المقدام، فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ ! قال له: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال: هذا مني، وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجل. قال فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المائتين ففرقها المقدام في أصحابه قال ولم يعط الأسديُّ أحدا شيئا مما أخذ فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. اهـ بقية لم يذكر سماع بحير بن سعد من خالد بن معدان، وكان يسوي الأسانيد، والحديث جود إسناده العراقي، وصححه الألباني.

وقال أحمد [١٦٨٧٩] حدثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا. قال: أما إنها معهن (١) اهـ صححه الألباني وشعيب.


(١) - قال الترمذي تحت حديث ابن وعلة عن ابن عباس: قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق وشددوا في لبسهما والصلاة فيهما. قال إسحق بن إبراهيم: يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحق قال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. اهـ وقال إسحاق بن منصور في مسائله [٤٨١] قال إسحاق هو ابن راهويه: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت وكانت إبلاً أو بقراً أو غنماً أو كل ما يؤكل لحمه، فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود السباع. وفسر ابن المبارك رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر على ما العمل عند القوم يعني أهل المدينة وهم لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها .. قال النضر بن شميل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإنما يقال الأهب للإبل والبقر والغنم، وللسباع جلود. اهـ