للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٢٢٦] عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل قلنسوة من ثعالب فأمر بها ففتقت. حرب [١٢٠٦] قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد أن عمر بن الخطاب رأى على رجل قلنسوة من ثعالب فانتزعها من رأسه، ففتقها فرمى بطانتها وألقى إليه القلنسوة. عبد الرزاق [٢٢٧] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل قلنسوة فيها من جلود الهرر فأخذها فخرقها. وقال: ما أحسبه إلا ميتة. اهـ رواية الثوري عن هشام بن حسان أصح. كان معمر ربما خالف في حديث البصريين.

وقال ابن أبي شيبة [٦٥٣٦] حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، قال: فألقاها عن رأسه، وقال: ما يدريك لعله ليس بذكي (١) اهـ هذا سند صحيح، وكان ابن سيرين يرسل.


(١) - استدل ناس بهذا على أن عمر كان يرى لحوم السباع حلالا. وليس كما قالوا، ليس بذكي ليس بدبيغ، فقد كان منهم من يجعل جلد السباع بمنزلة جلود الميتة التي حرم أكلها ويستعمل جلدها إذا دبغ، قياسا لا أخذا من العموم. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٢٣١] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير، وكل سبع ذي ناب. وقال [٢٥٧٥٦] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: ذكر عند محمد جلود النمور فقال: إنما يكره أن يصلى عليها، وكان محمد لا يرى بأسا بالركوب عليها وقال: ما أعلم أحدا ترك هذه الجلود تأثما. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٥٧٥٥] حدثنا عبدة عن هشام أن أباه كان يكون على سروجه النمور أو جلود السباع. اهـ صحيح. وكان من مذهب عروة ترك لحوم السباع. وروى عبد الرزاق [٢٣١] عن معمر قال: سألت الزهري عن جلود النمور فرخص فيها، وقال: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة. اهـ صحيح.