• ابن أبي شيبة [١٧٨٩٤] حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كان عطاء وأخوات له بمكة في بيت وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في الليل مرارا، فكان يأتيهن بالليل فسأل ابن عباس: أستأذن عليهن كلما دخلت؟ فقال: نعم، ولم يرخص له في الدخول عليهن بغير إذن. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [١٣٩٣٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء قال قلت لابن عباس: في حجري أختان أمونهما وأنفق عليهما فأستأذن عليهما؟ قال: نعم فراددته قلت: إن ذا يشق علي. قال إن الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) إلى آخر الآية. قال ابن عباس: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث قال (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم). اهـ صحيح.
وقال ابن أبي حاتم [١٥٦١٥] حدثنا أبي ثنا عبدة بن سليمان أنبأ ابن المبارك أنبأ عبد الملك عن عطاء قال: كن بنات أخ لي في حجري فأتيت ابن عباس فقلت: أستأذن عليهن؟ قال: نعم استأذن, فقلت: إنما هن بمنزلة بناتي وهن معي في بيتي, فلما عاودته, قال: أتحب أن ترى إحداهن عريانة؟ فقلت: لا, فقال: إن المرأة ربما وضعت ثيابها في بيتها, قال: فاستأذنت عليهن فقعدن يبكين, فقلت: ما ذنبي, أمرت بذلك. قال عبد الملك: وسئل عطاء عن رجل كان مع أمه في دار واحدة, أيستأذن عليها؟ قال: نعم. اهـ إسناد صحيح.
وقال البخاري [د ١٠٦٣] حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فأعدت، فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما؟ قال: نعم أتحب أن تراهما عريانتين ثم قرأ (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث قال (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) قال ابن عباس: فالإذن واجب. زاد ابن جريج: على الناس كلهم. اهـ صححه الألباني.