للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٦٧٣٢] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (١) اهـ


(١) - قال ابن المنذر في الأوسط [٧/ ٣٨١] جعل الله جل ذكره مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مما أجمع عليه أهل العلم. وفرض الله جل ذكره للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه، فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم، وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا، وقال بعضهم: إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ ثم قال: أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب شيئا. وأجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختُلف فيه من أبواب ذوي الأرحام. وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. فإن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. فأما الابنة ففرضها في كتاب الله جل ذكره وأما بنات الابن فلحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرته. فإن ترك ابنة وابن ابن، فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن. فأما الابنة فلقول الله جل ذكره (وإن كانت واحدة فلها النصف)، وأما ابن الابن فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر .. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة. وكل هذا مما أجمع عليه أهل العلم. اهـ