للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٦٧٣٩] حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٩٠٣٠] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: الميراث للولد فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد. اهـ سند صحيح.