للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد بن منصور [٥] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت إن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع، لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن.

وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا، ذكورا أو إناثا من أب وأم، أو من أب، أو من أم، السدس، فإن لم يترك المتوفى ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا، إلا في فريضتين، وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها، فيكون للزوج النصف، ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال (١).

وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا، فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثى.

وميراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس، وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكرا، فإن الأب يخلف، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب، وإن لم يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة.

وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم، أنه إذا توفي رجل أو امرأة، فترك ابنة واحدة، كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته، فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، فإن اجتمع الولد وولد الابن، فإن كان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل، فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن، وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة، ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء، وإن كان لم يفضل شيء فلا شيء لهم.

وميراث الإخوة من الأم والأب، لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله، إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، فإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب، ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأم والأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بني أمهم، وهي امرأة توفيت فتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى.

وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء، ذكورهم كذكرهم، وإناثهم كإناثهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم والأب، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب، فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن، فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف، ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم، وإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب، إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم.

وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا، وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد، الثلث مما يحصل له والإخوة، أم أن يكون أخا يقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين، أم السدس من رأس المال كله فارغا، فأي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك.

الأكدرية (٢) وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها، فيفرض للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث.

وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأم والأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم، فيمنعونه بهم كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب، ولا يكون لبني الأب، إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل على نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.

وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وإن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا، لا مع الأب، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة، ليس دونهم أم ولا أب، فالسدس بينهن ثلاثتهن، وهن أم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب. وقال أبو الزناد: فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونها أب ولا أم، فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس من دون التي من قبل الأب، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما كان السدس بينهما نصفين.

كتاب ولاية العصبة (٣): الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ من الأم والأب، وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأم والأب، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب، والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب، والعم أخو الأب - أراه قال: للأب - أولى من ابن العم أخي الأب للأم والأب، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب، وكل ما سئلت عنه من ميراث العصبة فإنها على نحو هذا، ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية من عصبته، فإن وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك، فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين، وإذا وجدتهم يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب قط فاجعل الميراث له دون الأطراف، وإن كان الأطراف من أم وأب، فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم بالسواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه قط، فإن الميراث لبني الأب والأم، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب (٤).

ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا، ولا الجد أبو الأم برحمه تلك شيئا، ولا العم أخو الأب للأم برحمه تلك شيئا، ولا الخال برحمه تلك شيئا، ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، ولا الخالة، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب، لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا. اهـ

هذه صحيفة مشهورة، يرويها عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه، جمع فيها أبو الزناد مذهب زيد بن ثابت في المواريث. وقد رواها عبد الله بن وهب ومحمد بن نصر المروزي وابن المنذر والحاكم وصححها والبيهقي وغيرهم. وقد ذكر البخاري بعضها في الصحيح معلقا.


(١) - قوله: الثلث كاملا أي من جميع الميراث، بخلاف قوله: ثلث ما بقي، أي حتى لا تفضل الأم الأب في الحصة، على خلاف بينهم في القضية، يأتي ذكره إن شاء الله.
(٢) - هذا من تفسير أبي الزناد، على معاني مذهب زيد.
(٣) - قال الخليل في العين: والعصبة ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد. فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض ومنه اشتقت العصبية. وقال عبد الرزاق [١٩٠٣٦] أخبرنا الثوري قال: لا يرث من النساء إلا ست ابنة وابنة ابن وأم وامرأة وجدة وأخت. وأدنى العصبة الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم بنو العم الأقرب فالأقرب. قال: وجد الجد بمنزلة الجد إذا لم يكن دونه أب بمنزلة ابن الإبن .. اهـ
(٤) - هذا من تأويل قول الله تبارك وتعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم) قاله مالك.