(٢) - هذا من تفسير أبي الزناد، على معاني مذهب زيد. (٣) - قال الخليل في العين: والعصبة ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد. فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض ومنه اشتقت العصبية. وقال عبد الرزاق [١٩٠٣٦] أخبرنا الثوري قال: لا يرث من النساء إلا ست ابنة وابنة ابن وأم وامرأة وجدة وأخت. وأدنى العصبة الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم بنو العم الأقرب فالأقرب. قال: وجد الجد بمنزلة الجد إذا لم يكن دونه أب بمنزلة ابن الإبن .. اهـ (٤) - هذا من تأويل قول الله تبارك وتعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم) قاله مالك.