• ابن أبي شيبة [٣٢٢٩٤] حدثنا عبيد الله قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت وابن مسعود أن الأخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في بنيهم ذكرهم وأنثاهم، وقضى علي أن لبني الأم دون بني الأب والأم.
وقضى علي وزيد أنه لا ترث جدة أم أب مع ابنها، وورثها عبد الله مع ابنها السدس.
امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين، قضى علي وزيد لأمها الثلث ولعصبتها الثلثين كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر، ولا يحجبان به، وكان ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم، فقضى للأم السدس وللعصبة ما بقي.
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها، ولها ابن مملوك قضى علي وزيد لزوجها النصف، ولإخوتها الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى عبد الله للزوج الربع، وما بقي فهو للعصبة.
امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لأمها الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى عبد الله لأمها السدس وللعصبة ما بقي.
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها، ولا عصبة لها، قضى زيد للزوج النصف وللإخوة الثلث، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي على الإخوة من الأم، لأنهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئا ويردانها على أدنى رحم يعلم.
امرأة تركت أمها قضوا جميعا للأم الثلث، وقضى علي وابن مسعود برد ما بقي على الأم.
رجل ترك أخته لأبيه وأمه، وأمه، قضوا جميعا لأخته لأبيه وأمه النصف، ولأمه الثلث، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي وهو سهم، عليهما على قدر ما ورثا، فيكون للأخت ثلاثة أخماس ويكون للأم خمسا المال.
رجل ترك أخته لأبيه وجدته وامرأته، قضوا جميعا لأخته النصف ولامرأته الربع، ولجدته سهم، ورد علي ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم، وأما عبد الله فرده على الأخت لأنه كان لا يرد على جدة، إلا أن لا يكون وارثا غيرها.
امرأة تركت أمها وأختها لأمها قضوا جميعا لأمها الثلث ولأختها السدس، ورد علي ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للأم الثلثان، وللأخت الثلث وقضى عبد الله أن ما بقي يرد على الأم، لأنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم، فيصير للأم خمسة أسداس، وللأخت سدس.
امرأة تركت أختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها قضوا جميعا، لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها السدس، ورد ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، فيكون للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع، وللأخت للأب ربع، ورد عبد الله ما بقي على الأخت من الأب والأم فيصير لها خمسة أسداس المال، وللأخت للأب سدس المال، كان لا يرد على أخت لأب مع أخت لأم وأب.
امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها، وأمها، قضوا جميعا لأمها السدس ولإخوتها الثلث، ورد ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم، فيكون للأم الثلث وللإخوة الثلثان، وأما عبد الله فإنه رد ما بقي على الأم، فيكون للأم الثلثان وللإخوة الثلث.
امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها قضوا جميعا لابنتها النصف، ولابنة ابنها السدس، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة.
امرأة تركت ابنتها وجدتها قضوا جميعا للابنة النصف، وللجدة السدس، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة.
امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها قضوا جميعا أن لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولأمها السدس، ورد ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم، ورد عبد الله ما بقي على الابنة والأم، وأما زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال، لا يرد على وارث شيئا، ولا يزيد أبدا على فرائض الله شيئا.
امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها يقتسمون الثلث بينهم بالسوية، والثلثان لذكورهم دون النساء. اهـ مرسل جيد. يأتي مفرقا إن شاء الله.