للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣١٨٧٨] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عبد الله وزيد يجعلان للجد الثلث وللإخوة الثلثين، وفي رجل ترك أربعة إخوة لأبيه وأمه وأختيه لأبيه وأمه وجده، قال: كان علي يجعلها أسهما أسداسا للجد السدس، لم يكن علي يجعل للجد أقل من السدس مع الإخوة، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكان عبد الله وزيد يعطيان الجد الثلث والإخوة الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في خمسة إخوة وجد، قال: فللجد في قول علي السدس، وللإخوة خمسة أسداس، وكان عبد الله وزيد يعطيان الجد الثلث، والإخوة الثلثين. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٨٢] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، فللجد النصف ولأخيه النصف في قول علي وعبد الله وزيد، قالوا في رجل ترك جده وأخويه لأبيه وأمه: فللجد الثلث وللإخوة الثلثان في قولهم جميعا. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه من سهمين إذا كانت أخت، أو أخ وجد، فللجد النصف، وللأخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث، وللأخوين الثلثان. وقال حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده، وابن أخيه لأبيه وأمه، فللجد المال في قضاء علي، وعبد الله وزيد. قال ابن أبي شيبة: فهذه من سهم واحد وهو المال كله. وقال حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه: فللجد النصف، ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول علي وعبد الله، وكان زيد يعطي الجد الثلث، والأخ من الأب والأم الثلثين، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم، ولا يرث شيئا. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٨٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الأخوة إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الأخوة من الأم مع الجد، ولا يقاسم بالأخوة للأب الأخوة للأب والأم مع الجد، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وجد، أعطى الأخت من الأب والأم النصف، والجد النصف. وكان علي يقاسم بالجد الأخوة إلى السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الأخوة من الأم مع الجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره، فإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد، أعطى الأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ والأخت الجد. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم. اهـ صحيح.