• ابن أبي شيبة [٣١٩٠٧] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمِّها وجدَّها، فلأختها لأبيها وأمها النصف في قول علي وعبد الله، وكان زيد يعطي الأخت الثلث والجد الثلثين. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين، وفي قول زيد: من ثلاثة أسهم. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في رجل ترك جده، وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة، أربعة أسهم، ولأخته من أبيه وأمه النصف، خمسة، ولأخيه لأبيه سهم، يرد الأخ من الأب في قضاء زيد على الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف، وليس للأخت الواحدة وإن قاسمها أكثر من النصف. وكان ابن مسعود يعطي الأخت من الأب والأم النصف، والجد النصف، ولا يعتد بالأخوة من الأب مع الأخوة من الأب والأم. وكان علي يجعل للأخت من الأب والأم النصف، ويقسم النصف الباقي بين الأخوة والجد، الجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس، إن كان أخ واحد فالنصف الذي بقي بينهما، وإن كانا أخوين فالنصف بينهما، وإن كانوا ثلاثة، فللجد السدس، وما بقي فللأخوة. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة -: فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول عبد الله: من سهمين، وكان علي يجعلها من ستة إذا كثر الأخوة. اهـ مرسل جيد.