• ابن أبي شيبة [٣١٩١١] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي في أخت لأم وأب، وأخ وأخت لأب، وجد، في قول علي: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على الأخماس: للجد خمسان، وللأخت خمس. وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة، وللأخ من الأب ستة، وللأخت من الأب ثلاثة وللأخت من الأب والأم ثلاثة، ثم ترد الأخت والأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي لهما ثلاثة أسهم: للأخ سهمان وللأخت سهم.
وفي أختين لأب وأم، وأخ لأب، وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الجد والأخ، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ من الأب شيء. وفي قول زيد: هي ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأخ سهم وللأختين سهم، ثم يرد الأخ من الأب على الأختين من الأب والأم سهمهما، فتستكملان الثلثين، ولم يبق له شيء.
وفي أختين لأب وأم، وأخت لأب، وجد، في قول علي وعبد الله: للأختين للأب والأم الثلثان، وما بقي للجد، وليس للأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من خمسة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأخت من الأب سهم، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب والأم سهمهما، ولم يبق لها شيء.
وفي أختين لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من خمسة عشر سهما: للجد الثلث خمسة أسهم، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة أسهم، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب والأم نصيبهما، يستكملان الثلثين ولم يبق لهما شيء.
وفي أختين لأب وأم، وأختين لأب، وجد في قول علي وعبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأختين من الأب شيء. وفي قول زيد: من ستة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأختين من الأب سهمان، ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم سهميهما، فيستكملان الثلثين، ولم يبق لهما شيء.
وفي أخت لأب وأم، وثلاث أخوات لأب، وجده: في قول علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وللجد ما بقي، وفي قول زيد: ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخوات من الأب تسعة أسهم، ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي لهن سهم سهم.
وفي أختين لأب وأم، وأخ وأختين لأب، وجد: في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأختين من الأب شيء.
وفي أم وأخت وجد في قول علي: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللجد ما بقي. وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ، وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما بقي، ليس للأخت شيء، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا. اهـ حسن.
وروى البيهقي [١٢٨٢١] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي: أخت لأب وأم، وأخت لأب، وجد، في قول علي وعبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد. وفي قول زيد للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا. وفي قول زيد للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما فضل فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخوات للأب. أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد في قول على رضي الله عنه للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله رضي الله عنه للجد النصف وللأخت من الأب والأم النصف ويبقى الأخ من الأب ولا نجعل له شيئا. وفي قول زيد من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للأخت ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم. أخت لأب وأم، وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة. وفي قول عبد الله للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للجد ليس للأخت والأخ من الأب شيء. وفي قول زيد من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة أسهم وللأخ ستة وللأختين لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم.
أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان. وفي قول عبد الله للأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ. وفي قول زيد من ثلاثة أسهم للجد سهم وللأختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعا للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب. وفي قول زيد من عشرة أسهم للجد أربعة أسهم وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد وسقط الأخ والأخت من الأب. وفي قول زيد من ثلاثة للجد الثلث وهو سهم وسهمان للأختين من الأب والأم قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا. اهـ حسن.