للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٩٠٧٩] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس. قال قلت: لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدته أم أمه (١) اهـ تابعه شعبة وابن عيينة وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد، رواه أبو داود في المراسيل وغيرُه (٢).


(١) - وقال ابن المنذر [٧/ ٤٢١] اجتمع أهل العلم أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما. وأجمعوا كذلك على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما. وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات، كما أن الأب يحجب الأجداد. ثم قال: وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ثم قال: وأجمع عامة أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس. اهـ وفي رواية أبي الزناد: ولا ترث الجدة أم أبي الأم. اهـ
(٢) - قال محمد بن نصر المروزي [هق ١٢٧٢٠] جاءت الأخبار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات مع الحديث المنقطع الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث ثلاث جدات. ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده. اهـ