للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٠٧٧] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. ابن أبي شيبة [٣١٩٤٢] حدثنا يعلى عن يحيى عن القاسم قال: توفي رجل وترك جدتيه أم أمه، وأم أبيه، فورث أبو بكر أم أمه، وترك الأخرى، فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها منه شيئا، وورث التي تركت أم أبيه. فورثها أبو بكر، فشرك بينهما في السدس. عبد الرزاق [١٩٠٨٤] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها فجعل الميراث بينهما. سعيد بن منصور [٨١] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان بدريا: لقد أعطيت التي لو ماتت هي لم يرثها. فجعل السدس بينهما. حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد قال: نا القاسم بن محمد أن رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه، فأتوا أبا بكر، فأعطى أم أمه السدس، وترك أم أبيه، فقال له رجل من الأنصار: لقد ورثت امرأة لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله. فأشرك بينهما في السدس. ورواه الدارقطني [٤١٧٦] من طريق عبد الجبار بن العلاء وأبي عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد مثله. مرسل صحيح (١).


(١) - عبد الرزاق [١٩٠٩٨] عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما. اهـ