للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الدارمي [٣٠٧٩] أخبرنا أبو نعيم حدثنا زهير عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبى قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته. ابن المنذر [٦٩٨٥] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط عن سويد بن غفلة قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. يعقوب الفسوي [٣/ ١٩١] حدثنا الحجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط قال: كنت جالسا مع سويد بن غفلة قال وحدثني يحيى بن عيسى عن ابن المبارك عن سفيان عن حيان الجعفي قال: كنت عند سويد بن غفلة فأتي في ابنة وامرأة ومولى، فقال: كان علي رضي الله عنه يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. أحمد في العلل [١٨٠٠] حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن منصور عن حيان عن سويد بن غفلة عن علي أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها فجعل لزوجها النصف ولأمها الثلث، ثم رد ما بقي على أمها. قال شعبة: قد سمعته من حيان فحدثت به سفيان فذهب سفيان إلى منصور فحدثه به فنسيته فسألت عنه منصورا فأخبرني به فحفظته من منصور، وما أرى منصورا سمعه من حيان. اهـ ابنة وامرأة أصح، وهو خبر صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٩١٣٣] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه لأمه أن ابن مسعود جعل المال له كله، فقال: رحم الله عبد الله إن كان لفقيها لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم. اهـ تقدم قريبا، والرد ثابت عن علي رحمه الله.

وقال عبد الرزاق [١٩١٢٨] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي وقاله منصور قالا: كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة ولا على امرأة ولا على زوج. الدارمي [٣٠٠٥] حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. ابن المنذر [٦٩٨٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. اهـ ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. سعيد بن منصور [١١٦] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج، ولا على المرأة. اهـ