للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٩١٣٢] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. الدارمي [٣٠٠٦] أخبرنا محمد أخبرنا سفيان قال أخبرنى محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال. وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة. سعيد بن منصور [١١٤] نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال، ولا يرد على وارث شيئا. وذكر ابن المنذر [٦٩٧٣] من حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة أو موالي نعمة ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمي له. اهـ

وقال ابن المنذر [٦٩٨٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم فرائضهم، ويرد ما بقي إلى بيت المال. اهـ

وروى البيهقي [١٢٧٦١] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم، ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٩١٣١] عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط. سعيد بن منصور [١١٣] حدثنا هشيم قال: أنبأ مغيرة قال نا الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط، كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال إذا لم يكن عصبة. اهـ هذا خبر صحيح ثابت عن زيد رحمه الله.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٠] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم.

وروى البيهقي [١٢٧٧٧] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد على وارث شيئا. قال وأخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج، وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها، وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال. اهـ