• ابن أبي شيبة [٣١٨٤٣] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها، ولا عصبة لها، فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد الله. وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال. وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين. قال أبو بكر - أي ابن أبي شيبة - فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة. حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها، ولا عصبة لها غيرهما، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي، وقضى عبد الله أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها، ولا عصبة لها، فلابنتها ثلاثة أخماس، ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء علي، وقضى فيها عبد الله: أنها من أربعة وعشرين سهما: فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين: خمسة عشر سهما. وقضى فيها زيد: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم، قال إبراهيم: فقلت لعلقمة يرد على الأخوة من الأم مع الجدة، قال: إن شئت، قال: وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة. سعيد بن منصور [١١٢] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم مثله سواء.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٤] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا، قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال. اهـ