للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٤٥٧٦] حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. ورواه البيهقي [١٢٩٣٢] من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي مثله وزاد: فكان ابن عباس إذا ولي رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف. وقال ابن جرير [٨٧٠١] حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن سليمان الشيباني عن عكرمة (وإذا حضر القسمة أولو القربى) قال: كان ابن عباس يقول: إذا ولي شيئا من ذلك يرضخ لأقرباء الميت. وإن لم يفعل اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا. اهـ ضعيف من الوجهين، وابن أبي الليث ليس بذاك.

وقال البخاري [٢٧٥٩] حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان وال يرث، وذاك الذي يرزق ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك. اهـ غير عارم أبي النعمان لا يجاوزون به سعيدا.

قال سعيد بن منصور في التفسير [٥٧٦] حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير إن ناسا يقولون: إن هذه الآية قد نسخت (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال: لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، وهما وليان ولي يرث، فذلك الذي يرزق، وولي ليس بوارث، فذلك الذي يقول قولا معروفا: إنه مال يتامى وما لي فيه شيء. ابن جرير [١٩/ ٢١٣] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يقولون نسخت، ولكنها مما يتهاون الناس به. وقال حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية (ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) إلى آخر الآية، قال: لا يعمل بها اليوم. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٣٣] حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: قسم لي أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). ابن أبي حاتم [٤٩٠١] حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وهشيم وأبو عوانة كلهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى (فارزقوهم منه) قال: هما وليان فأحدهما يرث، والآخر لا يرث، فالذي يرث فهو الذي يكسو ويرزق، وأما الذي لا يرث، فهو الذي يقول قولا معروفا يقول: هذا لقوم آخرين وما لنا منه شيء.

ابن المنذر في التفسير [١٤١٢] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، ولا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: فوال يرث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا، يقول: إنه مال يتيم، وماله فيه شيء (١) اهـ صحيح.


(١) - رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وقال: ورواه يحيى بن سعيد عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيد بن جبير، وكذلك رواه شعبة وهشيم عن أبي بشر. اهـ