للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن سعد [٥٨٠١] أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر فعمد ابنه فلم يدع أحدا من قرابته إلا أعطاه شيئا. قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: ما كان ذلك له، إنما ذاك في الوصية أن يدلهم عليها أو يأمرهم بها. عبد الرزاق في التفسير [١/ ١٤٩] أنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال: وتلا (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له إنما ذلك للوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم. ابن جرير [٨٦٨١] حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه، وعائشة حية، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، إنما هذه الوصية يريد الميت، أن يوصي لقرابته. البيهقي [١٢٩٣٤] من طريق روح هو ابن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر يعني والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه قال وتلا (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) تمام الآية. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [٨٦٨٧] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى، وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم. اهـ حسن، فيه بيان لما قبله.

وقال ابن جرير [٨٦٧٩] حدثنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى) الآية إلى قوله (قولا معروفا) وذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي. اهـ سند ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم [٤٩٠٨] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر. اهـ ضعيف، عطاء هو الخراساني.

وقال أبو عبيد في الغريب [٣١] حدثني من سمع أسامة بن زيد الليثي يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. قالت: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب هي لم تنسخ. اهـ ضعيف.