• عبد الرزاق [١٣٦٠٤] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية لي زنت فقال: اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال إسلامها إحصانها. عبد الرزاق [١٨٨٦٧] عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: عبد لي سرق من عبدي. قال: اقطعه. ثم قال: لا مالك أخذ مالك. قال: جاريتي زنت. قال: اجلدها خمسين. محمد بن بشار بندار في حديثه رواية أبي يعلى [٥١] حدثنا محمد حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي أن معقل بن مقرن أتى ابن مسعود فقال: إني حلفت أن لا أضع جنبي على فراشي كيت وكيت، فتلا هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) قال: لولا هذه الآية ما سألتك. فأمره أن يكفر. قال: إني غني فهات، قال: حرر محرزا. قال: عبدي سرق قباء عبدي. قال: مالك أخذ بعضه بعضا لا قطع عليه، ولكنه لو سرق من غيرك قطع. قال: أمتي زنت. قال: اجلدها خمسين. قال: إنها لم تحصن. قال: أليست مسلمة؟ قال: بلى. قال: فإن إحصانها إسلامها. اهـ محمد هو ابن جعفر غندر عن سعيد بن أبي عروبة.
ورواه ابن جرير [٩٠٨٨] حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إسلامها إحصانها. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أن سليمان بن مهران حدثه عن إبراهيم بن يزيد عن همام بن الحارث أن النعمان بن عبد الله بن مقرّن سأل عبد الله بن مسعود فقال: أَمَتي زنت، فقال: اجلدها خمسين جلدة. قال: إنها لم تُحصِن. فقال ابن مسعود: إحصانُها إسلامها. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن النعمان بن مقرّن سأل ابن مسعود عن أَمة زنت وليس لها زوج، فقال: إسلامها إحصانها. حدثني ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود: أَمتي زنت، قال: اجلدها. قلت: فإنها لم تُحصن. قال: إحصانها إسلامها. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد الله يقول: إحصانها إسلامها. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أشعث عن الشعبي قال قال عبد الله: الأمة إحصانها إسلامها. اهـ صوابه معقل بن مقرن، كتبته في النذور. وهذا خبر صحيح.
وقال ابن المنذر [٩٢١٢] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا حماد حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل ابن مسعود قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها. الطبراني [٩٦٩٣] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة، فتلا عبد الله هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) كفر يمينك ونم على فراشك، قال: إني موسر، قال: أعتق رقبة. قال: عبدي سرق قباء عبدي، قال: مالك سرق بعضه بعضا. أي لا قطع عليه. قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إسلامها إحصانها. اهـ هذا مرسل.
وقال سعيد بن منصور [٧٧٣] حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله فقال: إنه حرم الفراش، فقال له عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) إلى قوله (المعتدين) أعتق رقبة، قال: إنما قرأت الآية البارحة، فأتيتك، قال: عبدي سرق من عندي قباء، قال: مالك سرق بعضه في بعض. قال: أظنه ذكر: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها. اهـ هذا أشبه، وسند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: جاريتي زنت فأجلدها؟ قال: فقال عبد الله: اجلدها خمسين، فقال: عادت، فقال: اجلدها. اهـ ورواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية. صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٧٤] حدثنا جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن بن معقل فقلت: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت، فأمره بجلدها، كانت تزوجت؟ قال: لا. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [٩٢١٣] حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن سعيد عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه أن عبد الله بن مسعود كان يقرأها (فإذا أَحصن) أسلمن (١) اهـ سند ضعيف.
(١) - قال أبو عمر في التمهيد [٩/ ٩٩] .. فممن قرأ بضم الألف وكسر الصاد في (أحصن) ابن عباس وأبو الدراداء وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وعكرمة وابن كثير والأعرج وأبو جعفر ونافع وسلام والقاسم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو رجاء ومحمد بن سيرين على اختلاف عنه وأبو عمرو وقتادة وعيسى وسلام ويعقوب وأيوب بن المتوكل وابن عامر وأبو عبد الرحمن المقرئ. واختلف في ذلك عن الحسن وعاصم فروي عنهما الوجهان جميعا. وكان ابن عباس يقول: إذا أحصن بالأزواج، وكان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، وروى عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مثله. وهو مذهب كل من قرأ بهذه القراءة. ثم قال: وممن قرأ بفتح الألف والصاد (أَحصَن) علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب والزهري وعطاء والشعبي وزر بن حبيش والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف ونصف الكوفي وطلحة بن سليمان وخلف بن هشام وابن أبي ليلى وأبان بن ثعلب وعاصم الحجدري وعمرو بن ميمون والحكم بن عتيبة ويونس بن عبيد وحمزة والكسائي وابن إدريس، واختلف في ذلك عن عاصم والحسن وابن سيرين وكل الحد على الأمة إذا زنت وهي مسلمة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج خمسين جلدة وتأويل أحصن عند هؤلاء من أهل العلم على وجهين أحدهما أسلمن والثاني عففن وليس عففن بشيء لأنه يستحيل أن يكون عففن فإن أتين بفاحشة يعني الزنا والله أعلم. اهـ