للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٣١٥] عن عثمان عن سعيد عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تنفى. وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى ولا ترجم. اهـ عثمان بن مطر منكر الحديث. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٥٠٧] حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت فقال علي: تجلد ولا نفي عليها، وقال عبد الله تجلد وتنفى. اهـ هذا أصح، وفيه ضعف.