للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٦١٠] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٨] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [٩٢٢٢] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قطع يد غلام له سرق، وجلد غلاما له الحد. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [٩٢١٩] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع أن غلاما لابن عمر وجارية كان الغلام يقول: أختي. وتقول الجارية: أخي. قال: فحملت. فسألها ابن عمر: ممن حملت؟ فقالت: منه. فأرسل ابن عمر فسأله فجحد، وكان في يديه زوائد، فقال ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا زوائد أمنك هو؟ قال: نعم، قال: فجاءت به ذا زوائد، فجلدهما ابن عمر. اهـ سند صحيح.

وقال ابن جرير [١٩/ ٩١] حدثنا أبو هشام قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: جلد ابن عمر جارية له أحدثت، فجلد رجليها، قال نافع: وحسبت أنه قال: وظهرها، فقلت: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) فقال: وأخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها. ثم قال: حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: ثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حد جارية له، فقال للجالد، وأشار إلى رجلها، وإلى أسفلها، قلت: فأين قول الله (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: أفأقتلها؟ . إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٣٣] حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا موسي بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله قال: ضرب ابن عمر جارية له أحدثت فجعل يضرب رجليها وأحسبه قال: ظهرها. فقلت: (ولا تأخذكم بها رأفة) قال: أي بني وأخذني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أجعل جلدها في رأسها، أما أنا فقد أوجعت حيث أضرب. ابن أبي حاتم [١٤٩٢٧] حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت, فضرب رجليها, قال نافع: أراه قال وظهرها, قال قلت: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت (١). البيهقي [١٧٥٦٧] من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها، خفف. قال فقلنا: أين قول الله عز وجل (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: أنا أقتلها؟ . اهـ صحيح.


(١) - وقع في المطبوع سقط استدركته من تفسير ابن كثير.