للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٣١٤] عن معمر عن قتادة عن أنس قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجم. اهـ ثقات، وفيه نظر.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٠] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد. ابن المنذر [٩٢٢٠] حدثنا موسى حدثني مجاهد قال: حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد. البيهقي [١٧٥٦٦] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن ثمامة بن أنس أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد.

وقال سعيد بن منصور [٦١٤] حدثنا هشيم قال: نا داود بن أبي هند قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين، تزوجن، أو لم يتزوجن. أبو الحسين الدقاق ابن أخي ميمي في فوائده [١٢٦] حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان أنس يجلد إماءه إذا بغين، قال: فكنت أجلدهن بين يديه خمسين جلدة. اهـ عبد الله هو أبو القاسم البغوي عن إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي. وهذا خبر صحيح، لا يثبت عن أنس خلافه.

وقال عبد الرزاق [١٣٦٢٣] عن رجل عن سالم بن مسكين قال أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة أن صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية زنت إلى الحكم بن أيوب قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قال قلت: جارية لي بغت فأردت أن أدفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد. فقال: لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها. قال: ما أنا بفاعل حتى أدفعها. قال له أنس: لا تفعل وأطعني. قال صالح: فلم يزل يراجعني حتى قلت له أردها على أنه ما كان علي فيها من ذنب فأنت ضامن. قال فقال أنس: نعم. قال: فردها. اهـ ضعيف منكر.