للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٦١٥] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة اليهود والنصارى حدا. وعن الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس مثله. سعيد بن منصور [٦١٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال قال ابن عباس: ليس على الأمة حد حتى تحصن. ابن أبي شيبة [٢٨٨٧٩] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج. وقال عبد الرزاق [١٣٦١٧] عن معمر عن أيوب عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد. وقال عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٣٦١٨] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: كان لا يرى على عبد حدا، إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب، فكان ذلك قوله. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٧٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابن عباس ح وعن سفيان عن منصور عن مجاهد ح وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قالوا: ليس على الأمة حد حتى تزوج. اهـ

وقال سعيد [٦١٦] حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن لأن الله يقول (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة). ابن المنذر [٩٢١٦] حدثنا أبو سعد حدثنا عبد الجبار عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما قال الله (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن) قال: فليس يكون عليها حد حتى تحصن. اهـ كذا قال مسعر.

وقال ابن الجعد [٩٨] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول: في الأمة إذا زنت لم تجلد. قال: فسألت ابن أبي ليلى فقال: لقد أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم إذا زنين. البيهقي [١٧٥٦٨] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت (١) اهـ هذا أشبه، وهو حديث صحيح.

وقال ابن أبي حاتم [٥٢٠١] حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي ثنا خلف يعني ابن هشام ثنا الخفاف عن هارون عن أبان بن تغلب عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله (فإذا أحصن) يعني بالأزواج. اهـ

وقال ابن الجعد [٢٤٠] أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: إذا زنت الأمة وليس لها زوج لم تجلد. اهـ هذا أشبه، وهو مرسل صحيح.

وقال سعيد بن منصور [٦١٣] حدثنا هشيم قال: نا داود بن أبي هند عن عكرمة أو غيره - شك داود - عن ابن عباس أنه كان لا يرى على الأمة حدا حتى تزوج زوجا حرا. اهـ

وقال ابن جرير [٩٠٠١] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ (فإذا أُحصن) يقول: إذا تزوجن. البيهقي [١٧٥٥٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ (فإذا أُحصن) قال: إذا تزوجن. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [٩١٠٠] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فإذا أحصن) يعني إذا تزوجن حرا. اهـ حسن.

وقال ابن جرير [٩١٠٧] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزناد أن الشعبي أخبره أن ابن عباس أخبره أنه أصاب جارية له قد كانت زنت، وقال: أحصنتها. اهـ هذا حديث حسن، تقدم في كتاب النكاح من وجوه أمثل.


(١) - ابن أبي شيبة [٢٨٨٧٨] حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: يقول أهل مكة: إذا فجرت الأمة ولم تكن تزوجت قبل ذلك لا يقام عليها الحد. اهـ صحيح.