للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• حرب [٢/ ٧٣٩] حدثنا أبو معن قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا قذف الرجل امرأته وجاء ثلاثة يشهدون جلدوا ولاعنها الزوج، وإذا جاءوا أربعة جميعا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد. اهـ ضعيف. وكان ابن المسيب يقول: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة.