• عبد الرزاق [١٣٣٦٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا الشعثاء يقول: كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنى ويقول يلاعنها. قال وقال أبو الشعثاء: ما أراها إلا ترجم. اهـ حسن. وكان ابن حصين يرى رأي الخوارج وليس بالقوي. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٨٩] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج، ويضرب الثلاثة. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٥٨٢] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة قال أبو الزناد: وهذا رأي أهل بلدنا، وهو القول. حرب [٢/ ٧٤٠] حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. اهـ حسن صحيح.