للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٦٧٩٢] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. اهـ وفي لفظ له: وكان كل واحد منهما ذا ثمن.