للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٥١٧] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.


(١) - رواه الترمذي ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم. وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وليس إسناده بمتصل. اهـ