• عبد الرزاق [١٨٩٥٣] عن يحيى بن يزيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٥] حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تسوى عشرة دراهم، قال: فأمر بها عمر فقومت ثمانية دراهم، فلم يقطعه. يعقوب الفسوي [٣/ ١٨٩] حدثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي وهو ثقة قال: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر رضي الله عنه بسارق وقد سرق ثوبا. فقال لعثمان: قومه. فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. عطية ذكره ابن حبان في الثقات [١٠٠٥٤] ثم قال وقد روى عطية هذا عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتى عمر برجل سرق ثوبا قيمته ثمانية دراهم فلم يقطعه. وهذا ليس يصح عن عمر لأنه منقطع والقاسم بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٨٩٥٠] عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٩] حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن الجعد [١٩٢٧] أخبرنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم. الطبراني [٩٧٤٣] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا موسى بن داود الضبي ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. الطحاوي [٤٩٧٢] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم. اهـ ورواه إسماعيل بن إدريس عن المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله مثله. وهو منقطع.
ورواه الدارقطني [٣٤٣٢] من طريق أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. اهـ أخطأ أبو حنيفة.
وقال عبد الرزاق [١٨٩٥٤] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة. قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار. اهـ مرسل إسناده حسن.