• مالك [١٥١٩] عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقَوّم فقُومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. رواه الشافعي بلفظ: فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينارا فقطع يده. اهـ ثلاثة دراهم قدر ربع دينار (١).
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٨] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت: قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ كذا رواه ابن عيينة، ولم يذكر سماعا.
وقال ابن المنذر [٩٠١١] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة قالت: أتي بسارق قد سرق أترنجة في عهد عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع. اهـ سفيان هو الثوري، ورواية مالك أجود، وعبد الله ربما روى عن خالة أبيه عمرة.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار، وقالت عمرة: قطع عمر في أترجة. اهـ الصحيح عثمان.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٦] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار فقطع يده. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن الجعد [٣٣٤٤] أخبرني حماد عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال حدثني من قطعه عثمان في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٢] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده. قال: والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله. اهـ صحيح، والتفسير أظنه من عبد الرزاق. وكان مالك يقول هي الفاكهة وكانت ذات ثمن.
(١) - قال سحنون في المدونة [المدونة ٤/ ٥٢٦] قلت: أرأيت من سرق ما يسوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يسوى ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار، أيقطع فيه في قول مالك؟ قال: قال مالك، نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم اليوم. قال مالك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم، وأن عثمان قطع في ثلاثة دراهم وأن عمر قوم الدية اثني عشر ألف درهم، فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع الصرف أو انخفض، وإنما ينظر في هذا إلى، ما مضت به السنة. قلت: أرأيت إن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب، وهو لا يسوى ثلاثة دراهم، أتقطع يده لأنه ربع دينار؟ قال: نعم، وإنما تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة. ثم قال: قال مالك في السلع: لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم، قل الصرف أو كثر. قال: فقيل لمالك: أرأيت لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف يومئذ، أتقطع يده؟ قال: قال مالك: تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم. قال ابن القاسم: وإنما قال مالك تقطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع دينار فصاعدا. وإن عمر بن عبد العزيز كتب: من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع. وإن عائشة قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال ابن القاسم: ولو لم أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا، إذا سرق الذهب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في الدينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم .. ولقد أتى على الناس زمان، وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم، إنما صرفهم سبعة دراهم وثمانية دراهم. اهـ