للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٥٢١] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ صحيح.

وقال مالك [٣٠٧٧] عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٣] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. عبد الرزاق [١٨٩٦٤] عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار. ابن المنذر [٩٠١٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ موقوف صحيح، وقد روي من طرق عن عمرة عن عائشة موقوفا ومرفوعا.