للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٨٩٥٩] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من مجن حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. اهـ