للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٤٣٩٢] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود: الجرين الجوخان. اهـ حسنه الترمذي وصححه الحاكم.

وفي الباب حديث عمرة في الأترجة. وكان مالك يرى أنها فاكهة ذات ثمن.