للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٤٥٤٤] حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. اهـ ورواه أحمد، وحسنه الألباني وشعيب، ويروى عن عمرو مرسلا.

ورواه الدارقطني [٣٢٤٢] من طريق عمر بن عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الإبل, قال: فقوم كل بعير بثمانين, وكانت الدية ثمانية آلاف, وجعل دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين, فكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر, فلما كان عمر غلت الإبل فقومها عشرين ومائة, فجعل الدية اثنا عشر ألفا وترك دية أهل الكتاب كما هي, وجعل دية المجوسي ثمانمائة. اهـ

ورواه عبد الرزاق [١٧٢٧٠] عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان، قال: وقضى أبو بكر في الدية على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مئة من الإبل ست مئة دينار إلى ثمان مئة، وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال: إني أرى الزمان تختلف فيه الدية تنخفض فيه من قيمة الإبل وترتفع فيه وأرى المال قد كثر وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي وأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغير حق فتحمل على قوم مسلمين فتجتاحهم، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرم ولا على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألفا، وعقل أهل البادية على أهل الإبل مئة من الإبل على أسنانها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة، ولو أقيم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه لاتبعنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٧٢٤٢] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عقله في البقر فمئتا بقرة، قال وقال أبو بكر: من كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين وقال عمر بن الخطاب: على أهل البقر مئتا بقرة. عبد الرزاق [١٧٢٤٩] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عقله من الشاة فألفا شاة، وقال أبو بكر: من كان عقله من الشاة فكل بعير بعشرين شاة وقال عمر بن الخطاب: على أهل الشاء ألفا شاة. ابن أبي شيبة [٢٧٢٨٣] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال أبو بكر: من كان عقله في الشاء، فكل بعير بعشرين شاة، ومن كان عقله البقر، فكل بعير ببقرتين. الشافعي [هق ١٦٥٨٩] أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٧٢٥١] عن معمر عن يعلى عن عمرو بن شعيب رفعه إلى عمر بن الخطاب قال يؤخذ الثني والجذع كما يؤخذ في الصدقة يؤخذ في دية الخطأ. اهـ

ورواه البيهقي [١٦٦٠٦] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا، على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. اهـ

وروى عبد الرزاق [١٧٢٦٤] عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى أبو بكر مكان كل بعير بقرتين. اهـ

وذكر مالك [١٥٤٨] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. اهـ

ورواه عبد الرزاق [١٧٢٥٥] عن معمر عن الزهري قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر وقية ونصفا ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضا فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار، ومن البقر مئتا بقرة، ومن الشاة ألف شاة. البيهقي [١٦٥٩٦] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم وقية لكل بعير، ثم قومها عمر في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر وقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم. قال ابن شهاب: وقوم عمر بن الخطاب الدية في الذهب ألف دينار، وأقرها عنه الأئمة بعد عمر على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل. البيهقي [١٦٦٠٧] من طريق عبد الله بن وهب قال وأخبرني عبد الله يعني ابن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وابن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وقال البيهقي [١٦٥٨٧] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن [عبيد الله] بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. زاد أبو سعيد في روايته قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. اهـ

ورواه الطبراني [٦٦٦٤] حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن بكار ثنا أبو معشر عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل: أربعة أسنان، خمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة، وخمسة وعشرين بنات لبون، وخمسة وعشرين بنات مخاض، حتى كان عمر ومصّر الأمصار قال عمر: ليس كل الناس يجدون الإبل، فقوموا الإبل أوقية أوقية، فكانت أربعة آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل، فقومت الإبل أوقية ونصفا، فكانت ستة آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل، فقومت أوقيتين فكانت ثمانية آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل، فقومت ثلاثة أواق، فكانت اثنتي عشر ألفا، فجعل على أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الحلل مئتي حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير، وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل المعز ألف ماعزة، وعلى البقر مئتي بقرة. اهـ قال ابن حجر في المطالب: أبو معشر وشيخه ضعيفان.

ورواه عبد الرزاق [١٧٢٥٣] عن ابن جريج قال قال ابن شهاب قال عمر بن الخطاب عقل الدية في الشاة ألفا شاة. اهـ كذا وجدته.

وقال عبد الرزاق [١٧٢٥٦] عن ابن جريج قال عطاء: كانت الدية من الإبل حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومئة لكل بعير. قال قلت لعطاء: وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة أو مئتي بقرة أو ألفي شاة ولم يعط ذهبا، قال: إن شاء أعطي إبلا ولم يعط ذهبا هو الأمر الأول. الشافعي [هق ١٦٥٩١] أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب قال: كانت الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير، فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذلك الأمر الأول (١). اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٧٠] حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا، وقال: إن الزمان يختلف، وأخاف عليكم الحكام من بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل، ولا الشهر الحرام، ولا الحرمة، وعقل أهل القرى فيه تغليظ، لا زيادة فيه. اهـ عمرو بن عبد الله بن الأسوار ليس بالقوي. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة، يأتي.

وقال عبد الرزاق [١٧٢٧١] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثني عشر ألفا. وقال ابن شبة في تاريخ المدينة [٢/ ٧٥٧] حدثنا عمرو بن عاصم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن عمر لما رأى أثمان الإبل تختلف قال: لأقضين فيها بقضاء لا يختلف فيه بعدي، على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثنا عشر ألف درهم. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٧٨٥٩] عن الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول عن (٢) محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يحدث به عن عمر أن عمر بن الخطاب قال: الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مئتا حلة وقضى بالدية الثلثين في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما كان أقل من الثلث فهو في عامة ذلك. ابن أبي شيبة [٢٧٢٦٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمان مئة دينار، فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار. وقال ابن شبة [٢/ ٧٥٧] حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى قال سمعت مكحولا يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار قال سفيان وكانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع وتختفض فخشي عمر بعده فجعل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الدرهم اثني عشر ألف درهم. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٧٢٤٣] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر قال: على أهل البقر مئتا بقرة، قال سفيان وسمعنا أنها مسنة. وقال عبد الرزاق [١٧٢٦٣] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آلاف وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الحلل مئتي حلة وعلى أهل البقر مئتي بقرة قال: وسمعنا أنها سنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وسمعت أنها سنة وعلى أهل الإبل مئة من الإبل. اهـ لا أدري مُسِنّة أو سَنَة أي في سنة. ابن أبي شيبة [٢٧٢٦٣] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة مسنة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة. ابن شبة [٢/ ٧٥٨] حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر. وقال عبد الرزاق [١٧٢٥٠] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عمر قال: على أهل الشاة ألفا شاة. اهـ ابن أبي ليلى فيه ضعف. وقال عبد الرزاق [١٧٢٤٥] عن معمر عن رجل عن الشعبي في أسنان البقر قال عمر بن الخطاب مئتا بقرة مئة جذعة ومئة مسنة. ورواه ابن شبة [٢/ ٧٥٧] حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي أن عمر كتب الدية على أهل الأمصار عشرة آلاف، وعلى أهل الإبل مائة بعير. ابن المنذر [٩٣٩٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف. ابن المنذر [٩٣٩٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. اهـ هذا عن الشعبي أسند، وهو مرسل.

وقال الشافعي [هق ١٦٦٠٨] قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب، وقال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم، قال محمد قد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة. قال محمد أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال: كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم. قال وقيل لشريك بن عبد الله: إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين، فقال شريك قال ابن إسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. اهـ ضعفه البيهقي.

وقال عبد الرزاق [١٧٢٧٢] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد فكتب أن على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمس مئة حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق وإذا أصابه الأعرابي وداه بمئة من الإبل فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم ألفا شاة. وقضى عثمان في التغليظ الدية بأربعة آلاف درهم. اهـ

وقال ابن نصر في السنة [٢٣٩] حدثنا إسحاق أنبا أبو أسامة عن محمد بن عمرو بن علقمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب، وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وكانت دية الحرة المسلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى خمس مائة دينار، أو ستة آلاف درهم. اهـ

وروى الشافعي [هق ١٦٦٠٣] حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أن عليا قضى بالدية اثني عشر ألفا. اهـ كذا. ورواه عمر بن شبة [٢/ ٧٥٨] حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن أن عمر جعل الدية ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آلاف، ومن الإبل مائة، ومن البقر مائتين، ومن الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. اهـ إسماعيل هو أبو محمد البصري ثقة. هذه مراسيل عن عمر بن الخطاب حسان، ورواية الزهري ويحيى الأنصاري أجودها.

وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٧٨] حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان قوما الدية، وجعلا ذلك إلى المعطي، إن شاء فالإبل، وإن شاء فالقيمة. اهـ أشعث ليس بالحافظ.

وقال عبد الله بن أحمد [٢٢٨٣٠] حدثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان.

قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال وكان تلك الطريق سمي الميتاء وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل إن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ، وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفه وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا، ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر أثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا. قال فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. اهـ رواه الحاكم مختصرا في المواريث، وصححه والذهبي، وهو منقطع، وقد تقدم ما فيه.


(١) - عبد الرزاق [١٧٢٥٨] عن ابن جريج عن عطاء قال: كان يقال على أهل الإبل الإبل وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الشاة الشاة. اهـ صحيح.
(٢) - كذا وجدته، والصواب وعن محمد بن راشد، يرويه عبد الرزاق من الوجهين.