• ابن أبي شيبة [٢٧٢٦٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن علي وعبد الله وزيد أنهم قالوا: الدية مئة بعير (١) اهـ مرسل جيد.
(١) - عبد الرزاق [١٧٢٦٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: على الناس أجمعين أهل القرية أو البادية مئة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل فعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل البز البز قال يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ. ابن أبي شيبة [٢٧٢٧٦] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: مئة من الإبل، أو قيمتها من غيره. اهـ صحيح. قال ابن المنذر [١٣/ ١٤٤] أجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئة من الإبل. وأجمعوا على أن ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم، لا فرق بينهم في الديات. واختلفو فيما يجب على غير أهل الإبل الخ.