للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٧٣٣٩] عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كان فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فهي نصف عشر نذر الإصبع فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل الموضحة في الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد. اهـ ضعيف.