للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٧٣٣٠] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر نذرها ما كان فإذا كانت الموضحة في اليد فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فإذا كانت في الأصابع موضحة فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها. اهـ منقطع.