• الترمذي [٢١٠٩] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن إسحق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل. والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك (١) اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٤٨] حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل من قتل قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ. وقال الزهري: القاتل لا يرث من دية من قتل شيئا وإن كان ولدا أو والدا ولكن يرث من ماله، لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها. اهـ ورواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب. رواه البيهقي وأبو داود في المراسيل.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٥٣] حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب قال: سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئا؟ قال: فقال سعيد بن المسيب: مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا. اهـ صحيح.
(١) - قال ابن المنذر [٧/ ٤٦٧] أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتل خطأ سوى ديته. فذكره.