(٢) - قال أبو عبيد في الغريب [٤/ ٤٠٣] في حديث عروة حين ذكر أُحَيْحَة بن الجُلاح وقول أخواله فيه: كنا أهل ثُمِّهِ ورُمِّهِ حتى استوى على عُمَمَهِ، هكذا يحدثونه أهل ثُمِّهِ ورُمِّهِ بالضم ووجهه عندي ثَمّهِ ورَمّهِ بالفتح، والثَّمُّ إصلاح الشيء وإحكامه يقال منه ثَمَمْتُ أَثُمّ ثَمًّا. والرَّمُّ من المطعم يقال: رَمَمْتُ أرُمُّ رَمًّا ومنه سميت مِرَمَّةُ الشَّاة لأنها تأكل بها. ثم قال وقوله استوى على عَمَمِه أراد على طوله واعتدال شبابه ومنه يقال للنبات إذا طال: قد اعتَمَّ وبه سمّيت المرأة التامّة القَوام والخلْقِ عَمِيْمَة. (٣) - ثم قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له ميراث وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته .. اهـ (٤) - قال أبو عمر في الاستذكار [٨/ ١٣٨] أما قول عروة أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة فإنما أراد أن أحيحة من القبيلة والقوم الذين يقال لهم الأنصار في زمنه وهم الأوس والخزرج لأن الأنصار اسم إسلامي قيل لأنس بن مالك: أرأيت قول الناس لكم الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به في الجاهلية فقال بل اسم سمانا الله عز وجل به في القرآن وأحيحة لم يدرك الإسلام لأنه في محل هاشم بن عبد مناف وهو الذي خلف على سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها فولدت له أحيحة فهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، وقد غلط في أحيحة هذا غلطا بينا بعض من ألف في رجال الموطأ فظنه صاحبا وهو أحيحة بن الجلاح بن الحريسن بن حجب بن خلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس وزوجته سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وإنما فائدة حديث عروة هذا أن أهل الجاهلية كان منهم من يقتل قريبه ليرثه وإنما ذلك كان منهم معروفا وعنهم مشهورا فأبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وسن لأمته ألا يرث القاتل من قتل وهي سنة مجتمع عليها في القاتل عمدا. وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أنه قال: ما ورث قاتل ممن قتل بعد أحيحة بن الجلاح. اهـ المقصود.