• عبد الرزاق [١٧٧٩٦] عن عثمان بن مطر أو غيره عن شعبة عن قتادة عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئا وقال يصيبك من ميراثها للحجر أو قال الحجر. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٤٦٦] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثها من إخوته، فقال إخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي، فأخرجه من الميراث، وقضى عليه بالدية، وقال: حظك منها ذلك الحجر. الدارمي [٣١٣٧] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته فقال له إخوته: لا ميراث لك. فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث. البيهقي [١٢٦٠٨] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته: لا حق لك فارتفعوا إلى علي فقال له علي: حظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. اهـ هذا أصح، وهو مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٦٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ ورث، وإن كان عمدا لم يرث. قال وكيع: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية، ولا من المال. اهـ منقطع.
وقال الدارمي [٣١٤٢] أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن محمد بن سالم عن عامر عن علي قال: القاتل لا يرث ولا يحجب. البيهقي [١٢٦٠٧] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وزيد وعبد الله قالوا: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا. اهـ مرسل فيه ضعف.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٤٩] حدثنا وكيع عن حسن عن أبيه عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: لا يرث القاتل. الدارمي [٣١٤٣] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: لا يورث القاتل. اهـ لا بأس به.