• عبد الرزاق [١٧٧٨٥] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ليس لقاتل ميراث وذكره عن ابن عباس. وعن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لايرث القاتل من المقتول شيئا. الدارمي [٣١٤٥] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل. الدارمي [٣١٣٩] أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. وقال عبد الرزاق [١٧٧٨٧] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أوولده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لقاتل ميراث وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر. اهـ كذا رفعه. وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٤٧] حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قتل أخاه خطا، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه، وقال: لا يرث قاتل شيئا. اهـ رواية معمر عن ابن طاووس أجودها، وهو خبر صحيح (١).
(١) - وقال عبد الرزاق [١٧٨٠٠] عن معمر عن الزهري في رجل قتل أباه أو أخاه قال: كان سلف هذه الأمة يغلظون عليهم الدية اتهمتهم الأئمة. اهـ صحيح.