• عبد الرزاق [١٧٨١٣] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: ليس لهم أن يخذلوه عند شيء أصابه يعني في الصلح. وقال عبد الرزاق [١٧٨٥٣] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شيء إن أصابه فهو عقل على عاقلته إن شاءوا وإن أبوا فليس لهم أن يخذلوه عند شيء أصابه (١) اهـ منقطع.
(١) - مالك [٣٢٢٠] عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا ذلك. وقال مالك أن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. وروى البيهقي [١٦٨٠٣] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبوا ذلك طَولا منهم. وقال مالك في الموطأ [٢/ ٨٦٨] الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال ابن المنذر [١٣/ ٣٥٧] أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ. وقال [١٣/ ٣٤٨] أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث فما دونه فقالت طائفة: الثلث فما دونه في خاصة ماله، وما زاد فهو على العاقلة. هذا قول الزهري. وقالت طائفة: ما دون الثلث في مال الجاني، فإذا بلغت الجناية الثلث فما فوقه فعلى العاقلة. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب. وقال عطاء: إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة. وقال عبيد الله بن عمر: نحن مجتمعون أو كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة .. الخ ما ذكر.