للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الدارقطني [٣٣٧٦] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال: العمد والعبد, والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. نا أبو عبيد نا سلم نا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا (١) اهـ هذا هو المحفوظ نبه عليه الدارقطني والبيهقي.


(١) - قال أبو عبيد في الغريب [٤/ ٤٤٥] في حديث الشعبي لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صُلْحاً ولا اعترافا قال حدثناه عبدالله بن إدريس عن مطرف عن الشعبي. قوله: عمداً يعني أن كل جناية عمدٍ ليست بخطأ فإنّها في مال الجاني خاصّةً وكذلك الصلح ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ فهو أيضا في مال الجاني وكذلك الاعتراف إذا اعترف الرجل بالجناية من غير بينة تقوم عليه فإنها في ماله وإن ادّعى أنها خطأٌ لا يصدق الرجل على العاقلة. وأما قوله: ولا عَبْداً فإنّ الناس قد اختلفوا في تأويل هذا فقال لي محمد بن الحسن: إنما معناه أن يقتل العبد حرًّا يقول: فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده إنما جنايته في رقبته أن يدفعه مولاه إلى المجني عليه أو يفديه. واحتج في ذلك بشيء رواه عن ابن عباس قال محمد بن الحسن حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك. قال محمد: أفلا ترى أنّه قد جعل الجناية جناية المملوك وهذا قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقتله حرًّا ويجرحه يقول: فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة. قال: فذاكرت الأصمعي ذلك فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أبي ليلى على كلام العرب ولا يرى قول أبي حنيفة جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقِل العاقِلة عن عبد ولم يكن: لا تَعْقِل عبدا .. قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب. اهـ