للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٧٨٥٧] عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة. قال ابن جريج: وجعل عمر الثلثين في سنتين. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٧٨٥٨] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة وما دون الثلث فهو من عامه. ابن أبي شيبة [٢٨٠٠٨] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي ح وعن الحكم عن إبراهيم قالا: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، ثلثا الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه. ابن المنذر [٩٥٩٢] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه. اهـ البيهقي [١٦٨٢٩] من طريق عبد الله بن وهب حدثني سفيان الثوري عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال: جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة. قال وقال لي مالك مثل ذلك سواء. وقال لي مالك في النصف يكون في سنتين لأنه زيادة على الثلث. اهـ مرسل صالح.