للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن المنذر [٩٥٩٣] حدثنا موسى حدثنا أبو معمر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: الدية في ثلاث سنين. قال ابن المنذر: وقوله: الدية في ثلاث سنين يحتمل دية الخطأ، ويحتمل غير ذلك، وقد قال به أحمد بن حنبل إلى أن ذلك في الذي أراد أن ينحر نفسه. وقال أحمد: ثم تركه هشيم بعد. اهـ ثقات.

البيهقي [١٦٨٣٠] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قضى بالعقل في قتل الخطإ في ثلاث سنين. اهـ منقطع.

وروى البيهقي [١٦٥٥٧] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين (١) اهـ صحيح.


(١) - روى البيهقي [١٦٨٢٨] من طريق الشافعي قال: وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني وعاما فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة. اهـ وقال الترمذي تحت حديث خشف بن مالك: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ من ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منها فألزموا ذلك. اهـ