• أبو داود [٣٣٢٤] حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس. اهـ كذلك قال أبو زرعة الرازي وأبو حاتم في العلل رجحوا الوقف. وقال ابن أبي شيبة [١٢٣١٣] حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس قال: النذور أربعة من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوف بنذره. اهـ عبد الله بن سعيد بن أبي هند كان ربما أخطأ. وكان ابن عباس يغلظ الكفارة في النذر لم يسم.
وقال عبد الرزاق [١٥٨٣٢] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسماعيل بن أبي عويمر عن كريب عن ابن عباس قال: النذر على أربعة وجوه فنذر فيما لا يطيق فيه كفارة يمين ونذر في معاصي الله فكفارته كفارة يمين ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين ونذر في طاعة الله عز وجل فينبغي لصاحبه أن يوفيه. اهـ ابن أبي يحيى لا يحتج به.
وقال ابن أبي شيبة [١٢٥٤٤] حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه، فقال ابن عباس: النذر نذران، فما كان لله ففيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة، أطلق زمامك وكفر يمينك. اهـ سند جيد.