للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٦٠٤٠] عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه فإن كفارة يمينه أن لا يضربه وهي مع الكفارة حسنة. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [١٢٥٣٠] حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسنة. اهـ ورواه البيهقي [٢٠٣٥٨] أخبرنا الشيخ أبو الفتح أنبأنا أبو الحسن بن فراس حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم حدثنا عبد الحميد بن صبيح حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة. اهـ عبد الحميد بن صبيح البصري، قال الذهبي في تاريخ الإسلام: لا بأس به. اهـ عن طاووس أشبه أُراه من قديم حديث سفيان، وسند صحيح. يشبه أن يكون ما أمر به من التكفير ليس على الحتم، والله أعلم.

وقال ابن أبي شيبة [١٢٥٣١] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر، قال: يجمعها فيضربه ضربة واحدة. اهـ صحيح، كتبته في الحدود.